الحر العاملي
146
وسائل الشيعة ( آل البيت )
34 - باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ما لم يضر به أو بولده . ( 18830 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها . ( 18831 ) 2 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، أن أبا عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه ( 1 ) ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل . ( 18832 ) 3 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب . ( 18833 ) 4 - وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر .
--> الباب 34 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 297 / 1474 . 2 - الفقيه 2 : 300 / 1490 . ( 1 ) في المصدر : البدنة . 3 - الفقيه 2 : 300 / 1491 . 4 - الفقيه 2 : 300 / 1492 .